430

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم؛ وروي: إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج

شامل أيضا لما زاد عن قيمة المملوك ونقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشر، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره كالإرسال إذا لم يبح، والصوم، ولما يجتمع فيه الجزء، أو القيمة كما لو وقع من المحرم في الحرم، ومقتضاه أنه لا يجب الفداء لله تعالى سوى ما يجب للمالك، وهو بإطلاقه مناف للقواعد المستقرة المقتضية لضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان. وكما تقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من المطلوب، قد تقتضي ضمان ما هو أقل، لكن المصنف قد قطع بضمان النقص واستشكل ضمان الزائد، وارتكاب هذه الأمور المخالفة للأصل المتفق عليه ليس عليه دليل صالح، والأقوى ما اختاره المصنف في التذكرة (1) والتحرير (2) وفيما سبق من أن فداء المملوك لله تعالى، وعليه القيمة للمالك، لأنه قد اجتمع في الصيد المذكور حقان لله تعالى باعتبار الإحرام أو الحرم، وللآدمي باعتبار الملك، والأصل عدم التداخل، فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب في كل موضع يلزمه الضمان كمية وكيفية، ويجب عليه ما نص الشارع عليه (3) هنا لله تعالى. ولو كان دالا ونحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة.

مخ ۴۳۸