429

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر (1).

[مسائل]

مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ (2).

ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال (3) وعليه النقص، وغيره يتصدق به.

قوله: «وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر».

(1) الأقوى التحريم.

قوله: «حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ».

(2) المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. والقول بعدم التضاعف حينئذ هو المشهور بين الأصحاب (1) والرواية (2) به مرسلة، ومن ثم منع ابن إدريس وأوجب التضاعف مطلقا (3).

والنصوص (4) الدالة على التضاعف مطلقة حتى يوجد مقيد صالح.

قوله: «وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال».

(3) المراد بالفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، وهو

مخ ۴۳۷