فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
[المبحث الثالث في اللواحق]
المبحث الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل، ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال (1).
ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشيء وجوبا باليد الجانية، وبغيرها إشكال (2).
قوله: «فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال».
(1) الأقوى عدم الضمان.
قوله: «باليد الجانية وبغيرها إشكال».
(2) الأقوى عدم الإجزاء بغيرها.
مخ ۴۳۶