427

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك؛ وإذا أحل دخل الموروث في ملكه (1)؛ ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.

ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان (2).

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل، ويضمن المحرم الفداء.

قوله: «وإذا أحل دخل الموروث في ملكه».

(1) هذا إنما يتم مع تعدد الوارث وكان إحلاله قبل القسمة أو مع عدمه.

والحكم بكونه للإمام قبل نقله إلى بيت المال على أحد القولين، وإلا أشكل الحكم بدخوله مطلقا وحملها على دخول ما يتجدد بعد ذلك بعيد. وعلى تقدير دخوله في ملكه، هل يحكم به من حين الإحلال أو يكون كاشفا عنه من حين الموت؟ وجهان كما لو زال مانع الإرث بالإسلام والعتق قبل القسمة.

وتظهر الفائدة في تبعية النماء للأصل وعدمه.

قوله: «فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان».

(2) وجه القرب أن فيه جمعا بين حق الله تعالى بالإرسال، وحق الآدمي بالضمان.

ويشكل بأن التضمين حق عليه فيستلزم تقديم حق الله تعالى، خصوصا إذا لم يحصل فيه تفريط في دفعه إلى من يسوغ دفعه إليه قبل الإحرام، ولا إشكال في الضمان لو فرط في دفعه. وعلى تقدير رده إلى المالك بعد الإحرام لا يسقط عنه الجزاء إلا أن يرسله المالك وإنما يفيد سقوط القيمة.

مخ ۴۳۵