فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.
وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان، ولا يستفيد به الملك.
وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله، فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه.
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه (1) إن كان معه، وإلا ملك، وقيل: يملك وعليه إرساله، وليس له
وفي الفرق بين الحرم وغيره- حيث لا يكون متعديا ولا قاصدا للصيد بالفعل- نظر، لأن السببية متحققة في الجميع وعدم القصد مشترك، فإن اعتبرت السببية وحدها- كما يظهر من نظائره- حتى مع الإحسان كما لو هلك بعد التخليص بسببه أو به، لزم الضمان في الجميع، وإلا انتفى في الجميع.
وحرمة الحرم لا شبهة فيها لكن لا تصلح لتأسيس الحكم والفرق بين السببين بمجردها.
قوله: «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم إلى قوله: وشبهه».
(1) الإحرام بالنسبة إلى الصيد غير الثاني من موانع الإرث، وحينئذ فينتقل ملكه إلى غيره من الورثة وإن كان أبعد منه في الدرجة، وينتقل ما عداه إلى المحرم وإن لم يشاركه الآخر.
ولو فرض الوارث متعددا فأحل قبل قسمة التركة بينه وبينهم، ففي مشاركته لهم فيه نظر، من أن ذلك قاعدة مانع الإرث إذا زال قبلها، ومن أنه حكم مخالف للأصل فيقتصر فيه على مورده من الإسلام والعتق، وقطع في التذكرة (1) بالأول.
مخ ۴۳۴