425

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه؛ وقيل: يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي (1).

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن.

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال (2)، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.

ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن؛ ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن (3)؛ ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

قوله: «وقيل (1): يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي».

(1) هذا القول على إطلاقه ضعيف، وحمله على جهل الحال بعيد، لأن الأقوال لا تحمل وإنما تحمل النصوص (2) للجمع أو غيره.

قوله: «وكذا الصيد على إشكال».

(2) المراد أنه حله للتخليص الواجب فقتل بعد تخليصه صيدا ففي ضمانه حينئذ نظر من السببية والإحسان وقد تقدم (3) مثله.

قوله: «ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن».

(3) ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان.

مخ ۴۳۳