423

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال. (1)

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف فها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة (2).

أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال».

(1) في الضمان نظر، لأنه محسن و ما على المحسنين من سبيل (1).

قوله: «ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة».

(2) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (2)، ولا سند له في الأخبار. قال الشيخ في التهذيب: «ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا» (3) وفي إثبات مثل هذه الأحكام بمجرد الشهرة إشكال بين، ومع ذلك فينا في بإطلاقه القواعد المستقرة من وجوب الفداء على المحرم في الحل، والقيمة على المحل في الحرم، والأمرين على المحرم في الحرم. والمقارب لذلك أن يحمل الحكم على ما لو نفرها المحرم في الحل تنزيلا للتنفير منزلة الإتلاف حيث لا يعود، ويتفرع عليه الحكمان الآخران بالقيمة والجمع، ولكن يشكل ذلك مع العود. فينبغي أن يقال بوجوب الشاة على الجميع، عملا بالإطلاق مع عدم حصول التلف. والأقوى عدم التعدي إلى تنفير غير الحمام- لو قلنا به فيه- وقوفا فيما

مخ ۴۳۱