422

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة (1).

[فروع]

فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة (2).

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي، شيء.

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة (3)؛ ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.

وأما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف- ولو نادرا- وإن قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة (4)

قوله: «وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة؛ وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة».

(1) الأقوى الأرش في الجميع.

قوله: «ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة».

(2) الأقوى أنه يأكل من الصيد مطلقا، ثم إن تمكن من الفداء وجب، وإلا انتقل إلى الأبدال.

قوله: «ضمن أرشه، وقيل (1) ربع القيمة».

(3) ضعيف.

قوله: «فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة

مخ ۴۳۰