421

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها (1).

ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن (2).

كالنعامة بدون الضرب فكيف ينتقل إلى القيمة أو إلى الدم؟ ومنه ما يوجب كفا من طعام على تقدير أخذه عاما بحسب اللغة كالعصفور، فالانتقال منه إلى الدم كذلك مشكل.

ويمكن السلامة من مثل ذلك بحمل الطير على المعروف منه عرفا وهو الحمامة وما فوقها، ويبقى الأول. والحكم مختص بما لو كان في الحرم- كما يظهر من التفصيل- فلو كان في الحل لم يتعدد وإن قصد الاستصغار، ويشترط موت الطير بالضرب فلو ضربه ثم قتله بغيره لم يثبت المذكور وإن أعانه الضرب بل يرجع إلى القواعد المستمرة. والأقوى عدم تعدي الحكم إلى غيره من الحيوانات وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، وأنه لا فرق بين قصد الاستصغار بالصيد والحرم وعدم القصد أصلا.

قوله: «ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها».

(1) مورد النص حلب الظبية، ثم شرب لبنها (1)، وقد فرضه المصنف وغيره (2) في شرب اللبن فقط. وفيه مع خروجه عن القواعد الشرعية نظر، وكذا في تعديه إلى غيرها فإنه قياس في الحكم المخالف للأصل. ولو قيل بقصره على مورده كان حسنا (3).

قوله: «أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن».

(2) إن لم يتمكن من إزالته حالة الإحرام، وإلا فالأقوى الضمان.

مخ ۴۲۹