فوائد القواعد
فوائد القواعد
[المبحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان]
المبحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان، وهو ثلاثة: المباشرة، والتسبيب، واليد.
أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول (1)؛ وسواء في التحريم ذبح المحرم- وإن كان في الحل- وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل في الحل، وجلده ميتة ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.
ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم، والأخرى لاستصغاره (2).
قوله: فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول».
(1) التضاعف أقوى، ويتحقق الأكل بمسماه.
قوله: «ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره».
(2) هذا الحكم ذكره الشيخ (رحمه الله)(1) وتبعه عليه المصنف وجماعة (2)، ومستنده على هذا الوجه غير معلوم، والذي رواه معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «إن عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه» (3). وأفتى بمضمونها المحقق في النافع (4). والحكم على القولين على إطلاقه مشكل، لأن من الطير ما يوجب الفدية
مخ ۴۲۸