فوائد القواعد
فوائد القواعد
ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة (1).
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره (2)، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
قوله: «وقيل (1) في البطة والإوزة والكركي شاة».
(1) نسبه إلى قيل؛ لعدم دليل عليه بخصوصه. نعم في صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) وجوب الشاة بذبح الطير مطلقا (2)، فيشمل المتنازع إلا أنه لا قائل بمدلولها مطلقا. وتخصيص المذكورات تحكم.
قوله: «لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره».
(2) الأقوى الانتقال إلى الصوم حيث يفقد الطعام مطلقا ولا يتقيد بالبر.
مخ ۴۲۷