418

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أفضل. ولا شيء في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي، في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.

ج: يخرج عن الحامل مما له مثل، حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ما تا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شيء، ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة (1).

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- والأرش (2)، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.

قوله: «فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة».

(1) الأقوى أن الأرش جزء من الفداء حيث يعتبر ومن القيمة حيث تعتبر، فيجب مما اعتبر منه مطلقا حيث يمكن. وقوله: «إن وجد المشارك» يشمل ما لو كان مشاركا في باقي المجموع وفي بعضه. والظاهر أن مراده الأول وإن كانت العبارة شاملة.

قوله: «ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- والأرش.».

(2) الأقوى الأرش حيث تكون له قيمة وإن قلت، أو أمكن حياته، وإلا فالجزاء

مخ ۴۲۶