فوائد القواعد
فوائد القواعد
مخاض من الغنم- وهو ما من شأنه أن يكون حاملا- إن كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فكبيض النعام، قيل: معناه يجب عن كل بيضة شاة (1).
وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم (2).
قوله: «فإن عجز فكبيض النعام. قيل (1): معناه يجب عن كل بيضة شاة».
(1) القول بإلحاقه ببيض النعام للشيخ (2)(رحمه الله)، وتبعه عليه المصنف وجماعة (3)، ولا شاهد له، وقد اختلف في تنزيله (4). والقول الذي ذكره فيه لابن إدريس (5)، وزاد أنه إن عجز عن الشاة أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام كما في نظائره. وإنما نسبه المصنف إلى القيل مع أن مقتضى إلحاقه ببيض النعام ذلك استبعاد أن ينتقل من العجز عن الإرسال إلى الشاة، مع أنه أضعف حالا منها حيث إنه أخف مؤنة وأقل قيمة منه، وغايته أن ينتج صغيرا، فإذا لم تجب الشاة مع القدرة على الإرسال كيف تجب مع العجز عنه؟! ومن ثم قيل (6): إن المراد به أنه يجب مع العجز عنه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وهذا حسن على تقدير ثبوت أصل الحكم.
قوله: «وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم».
(2) المراد بالمثل عندنا ما نص (7) الشارع على كونه مثلا سواء وافق الصيد في الصورة- كالبدنة في النعامة والبقرة في الوحشية والشاة في الظبي- أم لا ككفارة البيض المذكور
مخ ۴۲۳