414

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ه: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم (1)، وقيل:

قوله: «في كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (1):

مخاض من الغنم.».

(1) المروي صحيحا أن «في بيض القطاة بكارة من الغنم» (2). وعليه العمل. والقول بالمخاض مستند إلى رواية مقطوعة (3).

وأما وجوب الصغير من الغنم فلا مستند له بخصوصه، والبكارة مغايرة له؛ لأنها جمع لبكر أو بكرة، وهو الفتي (4).

وظاهر أن الصغير قد يكون فتيا وقد لا يكون، كما أن الفتي قد يكون صغيرا وقد لا يكون، فبينهما عموم من وجه، فلا يصح استناده إليه. وفيما اخترناه أيضا من البكارة فائدة أخرى، وهو أنه سيأتي (5) أن في قتل القطاة نفسها حملا فطيما، وهو يناسب كفارة البيض المخصوص، ولا يعد في التسوية بينهما، ومثله إيجاب صغير الغنم- كما اختاره المصنف (6)- بخلاف ما إذا أوجبنا فيه مخاضا، فإنه يلزم زيادة كفارة البيض عن كفارة بائضه، وهو بعيد جدا.

وأما إلحاق بيض القبج والدراج، فهو المشهور بين الأصحاب (7) والأخبار خالية عنه.

ولو قيل (8) بإلحاقه بالحمام؛ لأنه صنف منه كان أجود.

مخ ۴۲۲