412

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل، ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل (1)؛ فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال (2)؛ ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط (3).

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل- على رأي (4)-، ومع العجز يساوي بدل الكبير.

ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية؛ فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد- على ثلاثين مسكينا- له، ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، وإن عجز فتسعة أيام.

ج: في الظبي شاة، فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين

الستين وعدم وجوب الإكمال كالمدين.

قوله: «والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل.».

(1) الأقوى الاجتزاء بما قابل القيمة وإن نقص عن الستين، نعم لو فضل من التقويم مالا يبلغ المد أو المدين فالأقوى وجوب يوم في مقابله وإن قل.

قوله: «وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».

(2) الأقوى عدم الوجوب.

قوله: «ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط».

(3) لو قيل بوجوب ثمانية عشر هنا- كما تقدم (1) في الصوم- كان حسنا، وإلا فالوجه السقوط. أما غيرهما فضعيف.

قوله: «وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي».

(4) الأقوى أن فيه كما في الكبير (2).

مخ ۴۲۰