فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي في الأسد إذا لم يرده: كبش (1)؛ ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال (2)، ويحرم قتلها وأكلها؛ ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه (3) ولا شيء في الخطإ فيه.
وأقسام ما عدا ذلك عشرة.
أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر (4) وأطعم لكل مسكين نصف صاع (5)، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام لو نقص، فإن
قوله: «وروي (1) في الأسد إذا لم يرده كبش».
(1) الاستحباب أقوى.
قوله: «وفي المحرم إشكال».
(2) الأقوى الجواز كالمحلل.
قوله: «ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه.».
(3) المروي في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) أن فيه مع التعمد شيئا من الطعام (2). وعليه العمل، وحينئذ فلا يختص بالكف ولا يتعدى إلى شبهه، لعدم الدليل عليه.
قوله: «وفض ثمنها على البر».
(4) الأقوى الاجتزاء بمطلق الطعام.
قوله: «وأطعم لكل مسكين نصف صاع».
(5) هذا هو الأفضل، والأقوى الاكتفاء بمد لكل مسكين، وحكمه في عدم الزيادة على
مخ ۴۱۹