410

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب. ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال (1).

ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل: في الشهر الداخل.

ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب (2)، وقيل: بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.

وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا. وروي: أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.

[الفصل الثالث في كفارات الإحرام]

الفصل الثالث في كفارات الإحرام وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الصيد]

[المطلب] الأول: الصيد وفيه مباحث:

[المبحث الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري]

المبحث الأول:

يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.

قوله: «ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال».

(1) في الوجوب قوة.

قوله: «ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب».

(2) الأقوى أن القضاء يساوي الأداء، فإن كان معينا بنوع فعله، وإن كان مخيرا تخير.

مخ ۴۱۸