409

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات؛ ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.

ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وإن ظن السلامة؛ ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال (1).

و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.

[المطلب الثاني: المحصر]

المطلب الثاني: المحصر وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين.

فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه- ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه- وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا؛ فإذا بلغ قصر وأحل من كل شيء إلا النساء.

ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن يحرم عليه النساء إلا أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.

ولو زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل

الأولى عقوبة فهذه حجة الإسلام، لوجوب تقديمها على قضاء العقوبة، فلا تكون قضاء للفاسدة ولا تكون حجا يقضى لسنته. وإن قلنا إن العقوبة تقضى، لأن قضاءها يكون بعد فعل حجة الإسلام، وهذا التوجيه محتمل أيضا وإن كان الأول أجود.

قوله: «ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال».

(1) الأقوى الوجوب مع التمكن مطلقا.

مخ ۴۱۷