408

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فوات الآخر- جاز له التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ولادم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.

ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل الصبر فإن انكشف أتم، وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.

د: لو أفسد فصد فتحلل، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة وإلا فإشكال. فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء- وهو حج يقضى لسنته- على إشكال (1). ولو لم يكن تحلل

قوله: «فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء- وهو حج يقضى لسنته- على إشكال.».

(1) الإشكال هنا مبني على الخلاف السابق، فإن جعلنا حجة الإسلام وكانت مستقرة لم يكن حجا يقضى لسنته، لأن الواقع بعد التحلل في السنة الأولى حجة الإسلام وتبقي حجة العقوبة في ذمته. وإن جعلناها عقوبة وقلنا: إن العقوبة تقضى، فكذلك، لوجوب قضائها بعد حجة الإسلام. وإن قلنا: يسقط بالتحلل كان المأتي به حجة الإسلام وكان حجا يقضى لسنته، بمعنى أنه لا يجب عليه حج آخر غيره.

هذا هو الظاهر من العبارة، وهو الذي فهمه الشهيد (رحمه الله) منها أيضا (1). ولولد المصنف (رحمه الله) تفسير آخر (2)، وهو أن المراد بما «يقضى لسنته» فعله ثانيا في تلك السنة وإن وجب عليه بعده آخر. فإذا قلنا: إن الأولى حجة الإسلام. وتمكن من فعلها ثانيا- فهو حج يقضى لسنته، لأن هذا الحج المأتي به قضاء عن تلك الفاسدة. وإن قلنا: إن

مخ ۴۱۶