406

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه إن كان مساويا؛ وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات، ولا يتحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات- على إشكال (1)- لا بخوف الفوت، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا (2).

ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح.

ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي (3).

[فروع]

فروع أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل (4).

قوله: «أو بعلم الفوات على إشكال».

(1) الأقوى اعتبار العلم العادي دون الظن مطلقا.

قوله: «ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا».

(2) أي مع وجوبه مستقرا قبل عامه، فلو وجب في عامه سقط أيضا، لتبين عدم الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. والمراد بالمندوب المتبرع به ابتداء وإن وجب بالشروع فلا يجب قضاؤه بطريق أولى.

قوله: «ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي».

(3) بل يجب الهدي مطلقا.

قوله: «ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل».

(4) الأقوى وجوب دفع غير المستحق مع الإمكان مطلقا.

مخ ۴۱۴