وغيرها أم لا؟ ومن الفقهاء من قال : الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه على جهة الاستحقاق (1).
فما المختار أيها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذا للسائلين وملجأ للمؤمنين؟
مسألة : ما ذا تقولون حفظكم الله تعالى في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميت ، هل يفرق بين ذات الولد من الزوج الميت وبين غير ذات الولد منه؟ فقد ذهب لكل ذاهب ، منهم الشيخ محمد بن إدريس العجلي على ما نقل عنه أنه ادعى الإجماع على أنه لا فرق بين ذات الولد من الميت وغيرها ، لأنه قال : إن المنع في كل زوجة (2). وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع بغير ذات الولد من الميت (3). ونقل عن ابن الجنيد رضى الله عنه أنه ورث الزوجة من جميع متروكات الميت سواء كانت ذات ولد منه أم لا ، تمسكا بعموم الكتاب (4).
ثم اختلفوا في كيفية الحرمان على أقوال :
فمنهم من منعها من الأرض فقط ، سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع أو بناء وبغيرها ، عينا وقيمة ، ومن عين أبنيتها والأنهار وأشجارها ، وتعطى قيمة ذلك. واحتج لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها.
ومنهم من منعها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وذهب إلى هذا القول المفيد وابن إدريس والمحقق الحلي في النافع (5).
ومنهم من منعها من الرباع خاصة لا من قيمته ، وإلى ذلك ذهب علم الهدى (6) واستحسنه العلامة في المختلف (7) واحتج إلى ما ذهب إليه المفيد وابن إدريس
مخ ۵۶۲
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]