والمحقق بعموم الكتاب العزيز بإرثها من كل شيء ، خرج عنه ما اتفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة ، فيبقى الباقي. والمأمول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه في هذه المسألة ، لطف الله بكم.
مسألة : ما ذا تقولون أطال الله تعالى بقاءكم فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا؟ فقد نقل أنه لا نص عن الأئمة الهدى سلام الله عليهم فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك.
فمنهم من قال بوجوب اعادة الغسل من رأس ، ونقل عن الرئيسين الصدوقين ابن بابويه رحمه الله والشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر المحققين والشهيد الأول (1) وأكثر المتأخرين.
ومنهم من قال بعدم تأثيره فيتم الغسل ولا شيء عليه ، ونسب إلى القاضي ابن البراج وابن إدريس (2) وتبعهما على ذلك من المتأخرين المحقق الشيخ علي (3).
ومنهم من اكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ ، ونسب إلى علم الهدى رضى الله عنه من المتقدمين (4) والمحقق الشيخ علي من المتأخرين (5) فما المختار في هذه الأقوال رضي الله عنكم؟
مسألة : ما ذا تقولون أيدكم الله تعالى في غسل الإحرام أواجب هو أم ندب؟ فإن العظيم من فقهائنا يقولون باستحبابه. ونقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه (6) وهو من القدماء ، وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي قدسسره (7) من المتأخرين. والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين ، لأن في بعضها حث عظيم على إعادة الغسل لو نام ، فما المختار عندكم في هذه المسألة؟
مسألة : ما ذا تقولون في مستحق المالية وغيرها من الأصناف عن المؤلفة (8) هل العدالة شرط في المستحق أم لا؟
مخ ۵۶۳
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]