505

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عنده لأجنبي لا يحل له النظر إليها، والخلوة بها.

٥- ماذا عن الابن الذي في حضانة أمه؟

٢٩٣- وسئل: ماذا عن الابن لو كان في حضانة أمه؟

الجواب: إذا كان الابن في حضانة أمه، فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه، الذي عليه قدماء أصحابه، فإنه من أصلهما أن من أدى عن غيره واجبًا رجع عليه، وإن فعله بغير إذن، مثل أن يقضي دينه، أو ينفق على عبده، أو يخشى أن يقتله العدو، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدًا ولا إذنًا، فإن تبرعت بذلك لم يكن لها أن ترجع.

فإذا شرط عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة، ولو نوت الرجوع، لأنها ظالمة متعدية بالسفر به، فإنه ليس لها أن تسافر به بغير إذن أبيه، وهو لم يأذن لها في السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة، فمتى سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة لم يكن لها ذلك، والله أعلم.

505