Fatawa Nisa
فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa Nisa
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
الأم أحق بالحضانة.
ولكن ماذا لو حدث للأم مانع يمنعها من الحضانة؟ كأن تفقد شرطًا من شروط الحضانة أو تموت. وفي هذه الحالة يتولى حضانة الصغير غيرها حسب الترتيب الذي أقرته الشريعة، وهو:
((وإن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة على هذا النحو: الأم، فإن وجد مانع يمنع تقديمها، انتقلت الحضانة إلى أم الأم وإن علت، فإن وجد مانع انتقلت إلى أم الأب ثم إلى الأخت الشقيقة، ثم إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فخالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن.
فإذا لم يوجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلاً للحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث.
فينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم أبي أبيه، وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم إلى الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب.
فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس أهلاً للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة.
فيكون الجد لأم، ثم الأخ، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة، تقوم بتربيته)) أهـ.
506