504

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بين الحضانة في هذه الحال، ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع، لكن لو اتفقا على ذلك، فهل يكون العقد بينهما لازمًا؟ هذا فيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك هو لازم، وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام، والله أعلم.

٣- إذا أراد الأب أن يسفر ابنه دون رضاء الولد

ولا أمه هل له ذلك؟

٢٩١- وسئل: عن رجل له ولد كبير، فسافر مع كرائم أمواله في البحر المالح، وله آخر مراهق من أم أخرى مطلقة منه، ولها أب وأم والولد عندهم مقيم، فأراد والده أخذه وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة، وغير رضا الولد، فهل له ذلك؟

فأجاب: يخير الولد بين أبويه، فإن اختار المقام عند أمه وهي غير مزوجة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره، لكن يكون عند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه وعند أمه ليلاً، وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده، وإذا كان عند الأب، ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن في ذلك ضرر على الولد فله ذلك. والله أعلم.

٤ - هل لزوج الأم حضانة ابنتها أم لا؟

٢٩٢- وسئل: عن رجل تزوج بامرأة، ومعها بنت، وتوفيت الزوجة، وبقيت البنت عنده حتى رباها، وقد تعرض بعض الجند لأخذها، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك، فإذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن كان أصلح لها حضنها وزوج أمها محرم لها، وأما الجند فليس محرمًا لها، فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من

504