392

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ذلك للشريك، لأنه تارك لما وجب عليه، والأول مستوف لما هو حقه، وهو نظير أن يكون بينهما دار فيها بنيان، فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه.

٤- المضاربة بالمال

١٢٠ - وسئل- رحمه الله - : عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة، وقد ذكر أنه زرع، ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين، وذكر أنه من الكسب، ورأس المال باق، ثم دفع لها خمسين درهمًا، وقال: هذا من جملة مالك، وبقي من الدراهم مائة خارجًا عن الكسب، فطلبتها منه، فقال: الأربعون من جملة المائة، ولم يبق لك سوى ستين، فهل لها أن تأخذ المبلغ، وما تكسب شيئًا؟

فأجاب: إذا دفعت إليه المال مضاربة، وأعطاها شيئًا، وقال: هذا من الربح كان لها المطالبة بعد هذا برأس المال، ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة من رأس المال، والله أعلم.

392