393

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الإجارة(١)

١- إيجار المقصبة والبياض

١٢١- وسئل: عمن أجر بياضًا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان، والمقصبة المستديرة، فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة؟

فأجاب: يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبًا، وكذلك إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها، فمنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلا بلا بذر.

٢ - الإيجار الزائد بين الكتان والفول

١٢٢- وسئل: عن رجل سجل أرضًا ليزرعها أول سنة كتانًا، وثاني سنة فولاً، فقصد المؤجر أن يأخذ زائدًا؛ كونه زرعها كتانًا، فما يجب عليه؟

فأجاب: إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعًا من الحبوب لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررًا، وإذا زرع ما هو أشد ضررًا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة، وإن استأجرها ليزرع فيها ما شاء فله ذلك، ولا شيء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء .. والله أعلم.

٣- أيجوز للمالك أن يقطع الشجر قبل فراغ الإجارة؟

١٢٣- وسئل: عن رجل استأجر أرض بستان، وساقاه على الشجر، ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمر، فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ

(١) الإجارة: ((مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرًا. وفي الشرع: عقد على المنافع بعوض، فلا يصح استئجار من أجل الانتفاع بالثمر، لأن الشجر ليس منفعة، ولا استئجار النقدين، ولا الطعام للأكل، ولا المكيل والموزون؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها .. )) راجع ((فقه السنة)) (١٤٤/٣).

393