391

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المساقاة

١- هل يجوز قلع الغرس من الأرض؟

١١٧- وسئل- رحمه الله - : عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة بجزء معلوم، وشرط عليه عمارتها، فغرس بعض الأرض، وتعطل ما في الأرض من الغرس، فهل يجوز قلع المغروس أم لا؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه أم لا؟

فأجاب :- الحمد لله رب العالمين - . إذا لم يقوموا بما شرط عليهم كان لرب الأرض الفسخ، وإذا فسخ العامل، أو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس بقيمته، إذا لم يتفقا على قلعه، والله أعلم.

٢- رجل غرس غراسًا في أرض بإذن مالكها

١١٨- وسئل: عن رجل غرس غراسًا في أرض بإذن مالكها، ثم توفي مالكها عنها، وخلف ورثة، فوقفوا الأرض على معينين، فتشاجر الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرة، فماذا يلزم صاحب الأرض؟

فأجاب : - الحمد لله - . إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة أو بإجازة، وانقضت مدته، أو كانت مطلقة، فعلى صاحب الغراس أجرة المثل، وتقوم الأرض بيضاء لا غراس فيها، ثم تقوم وفيها ذلك الغراس، فما بلغ فهو أجرة المثل، والله أعلم.

٣- الأرض المشتركة بين اثنين

١١٩- وسئل: عن أرض مشتركة بين اثنين، وطلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فأذن ثم تغيب، فزرع الأول في أقل من حقه، فطلب الأول أجرته.

فأجاب: إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه وامتنع الآخر من ذلك، فالأول أن يزرع في مقدار حقه، ولا أجرة عليه في

391