Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
تعليقه الطلاق على الإبراء من الصداق، فيؤخذ منها مطلق الإبراء، فإنّ المعلّق عليه لم يوجد، فليس كالتعليق على دخول الدار، لوجود مطلق الإبراء، فوقع الطلاق رجعياً، بخلاف الإبراء، فإنّه لم يوجد في هذه الصورة، والفرق بين المسألة الأولى وبين قوله: (إن أبرأت زيداً) أنّ العوض لا بدّ أن يرجع للزوج نفعه، والنفع هنا راجع إلى أجنبي، فليس طلاقاً على عوض يرجع للزوج، وإنّما هو مجرّد تعليقٍ بصفة، فيكون رجعياً، وأمّا إذا كانا يجهلان الصداق أو أحدهما فلا يقع الطلاق، لعدم وجود الصفة المعلّق عليها(١)، ولا يقال: (هذا طلاق بعوض مجهول فيقع الطلاق بائناً بمهر المثل)، لأنّ هذا تعليق على إبراء من شيء مخصوص، ولم يوجد، ولم يقع الخلع هنا بصيغة عقد، وإنّما وقع بصيغة تعليق، فلا يغلب عليه جانب المعاوضة، وإنما يغلب عليه جانب التعليق، والله أعلم.
مسألة [١٢٢]: سئلت عن رجل كان وصيّاً على يتيمة هو ووالدتها، ثمّ إنّ الوصي المذكور تزوج باليتيمة المذكورة على صداقٍ جملته من الذهب الأفلوري مائة وخمسون حالًا، أقبض وليّتها من ذلك خمسين، ثمّ دخل بها، ثمّ سألت والدتُها الوصيةُ عليها أن يطلّقها على مؤخر صداقها في ذمّتها، وهو مائة وثلاثون ديناراً،
(١) وعدم وقوع الطلاق هنا هو ما قاله السبكي، ونقله عنه الشربيني في مغني المحتاج (٢٦٥/٣)، ثم قال: (وهو المعتمد، وكلام الماوردي يوافقه، وفي كلام القفال ما يدل عليه)، وكذا اعتمده ابن حجر في تحفة المحتاج (٤٦٩/٧)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٣٩٢/٦)، وسئل السيوطي في (الحاوي للفتاوى ١٩٨/١) عن مثل هذه المسألة، فقال: (الراجح في هذه الصورة وقوعه بائنا، بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في ((قواعده))، وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلَّق عليه، وبشرط أن يكونا عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في «فتاویه»).
350