Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
نظير ما إذا اشترى عبداً بألف ثمّ عوّض عن الألف ثوباً، ثمّ وجد بالعبد عيباً، ثمّ ردّه، فإنّه يرجع بالألف لا بالثوب كما قاله الجمهور، لأنّ الثوب مملوك بعقد آخر، خلافاً للقاضي أبي الطّيب، حيث قال: (يرجع بالثوب لأنّه إنّما تملّكه بالثّمن، وإذا فسخ البيع سقط الثمن، فانفسخ بيع الثوب)، ويأتي مثل ذلك هنا وجهاً، ومسألة البيع منقولة في أصل ((الروضة)) في الإقالة(١)، وبلغني أن مسألة الصّداق منقولة أيضاً في (الجواهر)) للقَمولي(٢) في الصداق، فلتراجع(٣)، والله أعلم.
مسألة [١٢٠]: سئلت عن رجل تزوّج بامرأةٍ تزويجاً صحيحاً بصداقٍ معلوم فلوساً جدداً، ودخل بها وأصابها، وأقامت عنده مدّة، ثمّ أقرّ في وصيته أن
(١) النووي، روضة الطالبين ٤٩٦/٣.
(٢) هو نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي القَمولي (ت ٧٢٧هـ عن ثمانين سنة) نسبة إلى قَمُولى، بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو: بلدة في البر الغربي من عمل قوص، كان إماماً في الفقه، عارفاً بالأصول، والعربية، والتفسير، ولي قضاء قمولى، وعدّة مدن، وحسبة مصر، ونيابة الحكم في القاهرة ومصر، ودرس بالفائزية بمصر، والفخرية بالقاهرة. قال التاج السبكي: (شَرَح ((الوسيط)) شرحاً مطولا، أقرب تناولاً من شرح ابن الرفعة، وإن كان كثير الاستمداد منه، وأكثر فروعاً منه أيضا، بل لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مماثلةً منه، سماه ((البحر المحيط في شرح الوسيط))، ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي سماه ((جواهر البحر))، وله غيرها من المؤلفات). السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٣٠/٩-٣١، الترجمة ١٣٠٠، والإسنوي، طبقات الشافعية ١٦٩/٢، الترجمة ٩٦٦. وكتابه هذا مخطوط، تحت اسم ((الجواهر البحرية))، في طبقبوسراي برقم ٤٤٥٢ - ٤٤٦٠، وفي الزهرية برقم ٤٢٣١٥- ٤٢٣١٦، وفي دار الكتب المصرية برقم ٤، و٧٩، و٨٤، و٢٢٦، و٣١٧، و٣١٩، وفي السليمانية برقم ٥١٦، وفي الوطنية بباريس برقم ١٠٢٦. (الفهرس الشامل (قسم الفقه وأصوله) ٣/ ٢٢٤).
(٣)عبارة: (في الصداق، فلتراجع) سقطت من الفرع.
246