347

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

(كتاب الصداق)(١)

مسألة [١١٩]: سئلت عن امرأة أُصدقت دراهم نُقرة(٢)، فاعتاضت عن ذلك ذهباً، وقبضته، ثمّ طُلقت قبل الدخول، فهل يرجع الزوج عليها بشطر الدراهم النقرة المسماة، أم بشطر الذهب المعتاض المقبوض؟

فأجبت: بأنّه إنّما يرجع بشطر الدراهم النقرة المسماة، ولا يرجع بشطر الذهب المعتأض المقبوض، لأنّ الذهب ليس مملوكاً بالإصداق، وإنّما هو مملوك بعقد آخر، وهو الاستبدال، بناءً على صحّة الاستبدال عن الصداق، وهو المرجّح، والساقط عن الزوج بالطلاق نصف المسمى، لا نصف ما اعتيض، وقبض عنه، قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضِّتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فجعل الله له نصف المفروض لا نصف المقبوض، وهو

(١) الصداق - بفتح الصاد وكسرها - مشتقٌ من الصَّدق - بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصُّلب، أو الشديد القوي، ووجه أخذه من ذلك أنه أشد الأعواض لزوماً من جهة عدم سقوطه بالتراضي، أو من الصِّدق، بكسر الصاد، لإشعاره صدق رغبة باذله في النكاح.

وشرعاً: اسم لمال واجب على الرجل بنكاح، أو وطء شبهة، أو موت، أو تفویت بضع قهرا، کرضاع، ورجوع شهود. (الشربيني، مغني المحتاج ٢٢٠/٣، وشرح ابن قاسم الغزي ١٢١/٢-١٢٢).

(٢) النُّقرة، بضم النون، سبيكة الفضة. قال القلقشندي عن الدراهم النقرة: (وأصل موضوعها أن يكون ثلثاها من فضة، وثلثها من نحاس، وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية). النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٤٣، والفيومي، المصباح المنير ص٦٢١، والقلقشندي، صبح الأعشى ٤٤٣/٣.

245