Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
يوفى صداق زوجته المذكورة، وهو من الذهب المصري ثلاثون ديناراً، وثبت الإصداق الأول بالفلوس والإقرار الثاني بالذهب، فهل يلزمه الصداقان؟
فأجبت: بأنّه يلزمه الصداقان بعد ثبوتهما، لاختلاف الجنس، إلا أن تعترف المرأة بأنه لم يصدقها إلّا صداقاً واحداً، وأنّه جنس واحد، فلا يلزم حينئذٍ إلّا أحدهما، وهو الذي تدّعيه منهما، ويحتمل أن يكون الذهب الذي اعترف به عوضاً عن الفلوس التي أصدقها إياها، [بأن] عوّضها عن الفلوس ذهباً وعيّن الذهب في مجلس العقد، فيلزم ذلك وإن لم تقبضه، فلا بدّ من التعرّض في حلفها لنفي ذلك، والله أعلم.
***
347