349

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

يوفى صداق زوجته المذكورة، وهو من الذهب المصري ثلاثون ديناراً، وثبت الإصداق الأول بالفلوس والإقرار الثاني بالذهب، فهل يلزمه الصداقان؟

فأجبت: بأنّه يلزمه الصداقان بعد ثبوتهما، لاختلاف الجنس، إلا أن تعترف المرأة بأنه لم يصدقها إلّا صداقاً واحداً، وأنّه جنس واحد، فلا يلزم حينئذٍ إلّا أحدهما، وهو الذي تدّعيه منهما، ويحتمل أن يكون الذهب الذي اعترف به عوضاً عن الفلوس التي أصدقها إياها، [بأن] عوّضها عن الفلوس ذهباً وعيّن الذهب في مجلس العقد، فيلزم ذلك وإن لم تقبضه، فلا بدّ من التعرّض في حلفها لنفي ذلك، والله أعلم.

***

347