Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
الصورة المسؤول عنها أن يحطّ عنه أربعة آلاف درهم مع منع الزيادة (١) عليها، فيكون ذلك مخصّصاً لعموم الوصية لسائر صنّاع الطاحون بجميع ما له عليهم (٢) ، والله أعلم.
مسألة [١١٣]: سئلت عمّن أوصى لشخصٍ وقد أسند وصيته إليه بألف درهم، ثمّ بعد مدّة أسند وصيته لجماعة هو أحدهم، وأوصى لكل من يقبل وصيته منهم بألفي درهم، ولم يرجع عن الوصية الأولى، فقبل الشخص المذكور الوصية المذكورة، هل يستحق ألفي درهم، أو ثلاثة آلاف؟
فأجبت: بأنّ الراجح أنّه إنّما يستحق ألفي درهم، سواء قيّد الوصية الأولى بالقبول أم لا (٣) ، أما مع التقييد فواضح، وأمّا مع ترك التقييد فهو كما لو أوصى له بخمسين ثمّ أوصى له بمائة.
(١) في الأصل: (... درهم مع الزيادة عليها)، وهو غلط يقلب الفتوى رأساً على عقب، وفي الفرع: (... درهم منع الزيادة عليها).
(٢) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج ٥٦/٧، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٦/ ٨٠.
(٣) تردد الحافظ العراقي في جوابه هذا كما صرح في آخر هذه الفتوى، والمعتمد هنا أنه إن صرَّح، أو دلت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة أوّلاً مرتبطة بقبول الإيصاء لم يستحق سوى ألفين، لأن الأولى حينئذ من جملة أفراد الثانية، وإلّا استحق ألفا، ثم إن قبل استحق ألفين أيضا، لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان، الأولى محض تبرع لا في مقابل، والثانية نوع جُعالة في مقابلة القبول والعمل، فليس هذا كالإقرار له بألف، ثم بألفين، أو بألف ولم يذكر سببا، ثم بألف وذكر لها سببا، لأنه لا يغاير بينهما من كلّ وجه، فأمكن حمل أحدهما على الآخر، بخلافه في مسألتنا. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٥٦/٧، الشمس الرملي، نهاية المحتاج ٦/ ٨٠).
332