376

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

يفضل منه عمَّا رَتَّبَ عليه نحو النصف؟ أم ليس له ذلك لقوله: إن ذلك يصرف(١) في مصالح التربة وليست هذه الوظائف مثلاً من مصالح التربة؟

* هذه كلها مما للنظر فيها مجال طويل، والذي تحرَّر لي بعد الفكر الطويل أن هذا الوقف متصل أولاً بمجاوري الحرمين مدَّةً حياة الواقف، ولا نزاع في ذلك، وبعده متصل أيضاً بمن ذكر [ز: ٧٥ / أ] فيه من الناظر والمُشِد والحاج ...(٢)

وأما بالنسبة إلى التربة ونقل تلك الوظائفِ إلى هذه التي أنشأ بناءَها؛ فالذي ينبغي القول به أنه إنْ قدَّر الله تعالى دفنَه بها فتُقام تلك الوظائف التي عينها بهذه، ويصرف إليها من ريع الوقف المذكور ما شرطه، ويعتبر في أهلِ الوظائف ما شَرَطَه فيهم، وليس له تغييرُ ذلك ولا نقضُه، وكذلك الصَّدقة التي تصدق بها(٣)، إذ ليس في هذا من المخالفة إلا كون التربة بنيت في حياته، وكان أوصى أن تبنى بعده، ويرجع الوقف إليها، وهذه المخالفة لا تقتضِي بطلانَ الوقف.

وأما صَرْفُ الفاضلِ عن هذه الوظائفِ إلى شيء آخرَ من مُدرِّس وفقهاءَ فلا يبعد ذلك لأن الريعَ الفاضل إذا كان كثيراً ومعلوم أن

(١) في الأصل ((مصرف)) والمثبت أولى.

(٢) كلمة في الأصل غير واضحة، وتقدم أن المشد من ينظر في مصالح الوقف.

(٣) في الأصل ((به)) والمثبت أولى.

375