بيعُ ما جرت العادة ببيعِهِ من الأثاثِ الذي لا يُدَّخَرُ مثله.
وأما العقارُ فلا يُبَاعُ شيءٌ منه إلا لضرورةِ دينٍ ونحوِهِ بقدرِ ذلك الدَّينِ، أو لغِبطةٍ ظاهرةٍ بزيادةٍ على ثمنِ المثلِ كثيرةٍ، أو لمصلحةٍ مثل أن يكونَ ليتيمِ حصةٌ يسيرةٌ في عقار، ويبيع باقي الشركاء حصَصَهم وتكونُ المصلحةُ في بيع نصيبِ اليتيمِ معهم، ويَشتري به عقاراً مفرداً.
ومتى بيعَ لغير ذلك لم يصح البيع، ومتى تبين أن شيئاً من التركة بيع بدونِ ثمنِ المثلِ كانَ البيعُ باطلاً، وعلى مباشِرِ البيع إثباتُ أنَّ ذلك وقعَ بثمنِ المثلِ، والله أعلم.