342

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وإذا لم يَفْعَلْ شيئاً من ذلك لم يَجُزِ الصرفُ إليه بمجرَّدِ الحضورِ، ويأثمُ الصارفُ إليه حينئذٍ ويكونُ ضامناً لما صَرَفَ إلیه.

وإذا تبيَّنَ اشتغالُه بالعرضِ استحقَّ عن المُدَّةِ التي كان يَشتغلُ فيها مع القيام بما جرت به العادة من الحضورِ، والله أعلم.

***

[١٠٢] مسألة وردّتْ من بادٍ الخليل عليه السلام

في رجلٍ ماتَ وتركَ زوجةً حاملاً وإخوةً، فهل يجوزُ قسمةُ تركتِه قبَل وضع الحملِ أم لا؟ [ز: ٦٦ / أ]

وهل يجوزُ بيعُ موجودِ الميت قبل وضعِ الحملِ أم لا؟

ثم إنَّ الزوجةَ بعد ذلكَ ولدتْ ولداً ذكراً، وكان قبل ولادته بِيعَ عقارُ الميت وتركتُه، وادَّعت الزوجةُ أن المبيعَ بِيعَ بدونِ ثمنِ المثل، فهل يُقبَلُ قولُها؟

وإذا ثَبَتَ على الميتِ ديونٌ؛ هل تُباعُ فيه جميعُ الأعيانِ من العقارِ وغيرِه أم بقدرِ الدَّينِ فقط؟

* الجواب :

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ لا تجوزُ القسمةُ قبلَ وضع الحملِ إلا بعدَ أن يُوقَفَ نصيبُ الحملِ الولدِ على أعلى التَّقاديرِ.

وأما البيعُ فما كان يُسرِعُ إليه الفسادُ يتعيَّنُ بيعُه، وكذلكَ يجوزُ

341