336

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[٩٨] مسألة

في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على صَدَاقٍ معين(١) وأقبضَها ثُلثَه ولم يَدخلْ بها، فَأَعْسَرَ ببقيّةِ الصَّداقِ، فهل يثبتُ لها الفسخُ والحالةُ هذه أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يثبتُ لها الفسخُ والحالةُ ما ذُكِرَ على الرأي(٢) المختارِ، ولا يَمنعُ منه قَبِضُ البعضِ؛ بل تَرُدُّ ما قَبَضَتْ ويفسخ، والله أعلم.

هذه المسألة في فتاوى الشيخ ابنِ الصلاح(٣)، وأفتى [ز: ٦٤/ ب] فيها أنَّه لا يثبتُ(٤) لها الفسخُ، وعَلَّلَ ذلك بأنها لو فسخت والحالةُ هذِهِ لكانَ الفسخُ وارداً على البُضْع أجمع، مع أنها قَبَضَتْ عِوَضَ بعضِهِ، ولا سبيل إلى الفسخ فيما قُبِضَ عوضُهُ بهذه الطريق(٥).

قال: ((وبهذا يخالفُ مثلَه بالفسخ بالفَلَسِ؛ فإن الفسخَ هناك يختصُّ بما يُقابلُ من المبيعِ القدرَ الذي تعذّر من الثَّمنِ، ولا يفسخُ فيما يُقابِلْ منه المقبوض)) انتهى كلامه.


(١) في ((ظ)): ((معلوم)) .

(٢) في ((ظ)): ((الراجح)).

(٣) ((فتاوى ابن الصلاح)) (٢/ ٤٢٧) مسألة (٣٦٥).

(٤) في الأصل: ((أنه يثبت)) والمثبت من ((ظ)) وهو الصواب

(٥) في ((ظ)): ((الطريقة)).

335