335

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وذلك منعدمٌ (١) في الولايةِ المذكورةِ آخِراً، فليسَ للشيخ الثاني أن يباشِرَ بمجرَّدٍ ذلك، ويجبُ على وليِّ الأمر منعُهُ، ويمكِّنُ الأوَّلَ من المباشَرَةِ، ويُثَابُ على ذلكَ إذا قَصَدَ به وجَهَ اللهِ تعالى، والله أعلم.

***

[٩٧] مسألة من بلدٍ الخليل عليه السَّلام

في امرأةٍ وَقَفَتْ وقفاً على أولادِها محمدٍ وخديجةً وزينبَ، وأن يكونَ الوقفُ بينهم بالسَّويَّةِ أثلاثاً، ثُمَّ على أولادِهم ونسلِهم، ومن ماتَ منهم عن ولدٍ أو ولدِ ولدٍ كان نصيبُه له، فإن انقرضوا فعلى عَصَبَاتِهِم ثُمَّ على عَصَبَاتِ عَصَبَاتِهِم [ظ: ٤١/ أ] ثُمَّ ذكر (٢) جهات متَّصلة، فتوفِّيَّ محمدٌ وخديجةُ عن غيرِ ولدٍ ولا ولدِ ولدٍ، وتركا أختَهما زينبَ وعَصَبَاتٍ لهما، فَلِمَنْ يكون نَصيبُهما؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ يكون نصيبُ الأَخَوينِ المذكورينِ لأختِهِما زينبَ دونَ العَصَبَاتِ، والله أعلم.

(١) في ((ظ)): ((مشروط)).
(٢) كذا في النسختين، ولعل الأولى: ((ذكرت)) فإن الواقفة امرأة، أو يكون الفعل مبنياً للمجهول.

334