724

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج (^١) أو تكن القرعة بحاكم (^٢). وإن قال إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة

(^١) (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.
(^٢) (القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.

1 / 728