725

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

طالق،
وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا (^١). وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند (^٢) إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها (^٣).

(^١) (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.
(^٢) (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.
(^٣) (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.

1 / 729