723

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (^١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (^٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (^٣). كمن طلق
إحداهما بائنا وأنسيها (^٤). وإن تبين أن المطلقة

(^١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.
(^٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.
(^٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.
(^٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.

1 / 727