196

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن قص الشارب، وقطع الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط حسن" (١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأما قص الأظفار، وحلق العانة؛ فمجتمع على ذلك أيضًا، إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما حلق العانة؛ فمتفق على أنه سنة أيضًا" (٣).
العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، وهو مستحب إجماعًا" (٤).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: " (الاستحداد) هو حلق العانة، سمِّي استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة، وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق" (٥).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعًا" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٩).
٢ - حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر الاستحداد من سنن الفطرة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *

(١) "مراتب الإجماع" (٢٥٣).
(٢) "التمهيد" (٢١/ ٦٨).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٤٢).
(٤) "طرح التثريب" (٢/ ٧٦).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٤١).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٦٥).
(٧) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٥٦).
(٨) "الفروع" (١/ ١٣٠)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٢).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) سبق تخريجه.

1 / 198