193

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

حق الرجال، والخفاض (١) في حق الإناث مشروع" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٦).
• وجه الدلالة: حيث ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على مشروعيته للمرأة كما هو للرجل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٧ - ٨٤] إبراهيم ﵇ أول من اختتن:
إبراهيم ﵊ جد نبينا محمد ﵊ هو أول من سن سنة الختان، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن" (٧).
ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول عن إبراهيم ﵊: "وكان أول من اختتن، وأقام مناسك الحج، وضحى، وعمل بالسنن نحو قص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وأعطاه اللَّه الذكر الجميل في الدنيا، فاتفقت الأمم عليه" (٨)، في كلامه إشارة للاتفاق، وليس صريحًا.
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على أن إبراهيم عليه الصلاة

(١) الخفض هو الختان للنساء، "المغني" (١/ ١١٧)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٤٥).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٦٨)، وانظر: "المغني" (١/ ١١٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣).
(٣) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٥١).
(٤) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٦١٢)، و"القوانين الفقهية" (١/ ١٢٩)، و"الثمر الداني" (١/ ٦٨٢).
(٥) "المجموع" (١/ ٣٤٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "التمهيد" (٢١/ ٥٩).
(٨) "أحكام القرآن" (٣/ ١٦٨).

1 / 195