الكراهية : مصدر كرهت الشيء كراهة وكراهية فهو مكروه إذا لم يرده ولم | يرضه . وفي حل الرموز وهي في الأصل منسوبة إلى الكره بالضم فغير وعوض الألف | عن أحد اليائين واستعمل كالكراهة مصدر كره الشيء بالكسر أي لم يرده فهو كاره | وشيء كره كنصر وخجل وكريه أي مكروه كما في القاموس وغيره . وشرعا ما كان تركه | أولى وهو على نوعين كراهة تحريم وكراهة تنزيه - ( ثم المكروه كراهة التحريم ) حرام | عند محمد رحمه الله تعالى يعني اعتقد أنه كالحرام في العقوبة بالنار ونص أن كل | مكروه حرام أي كالحرام وحكمه حكم الحرام ولكن لم يطلق محمد رحمه الله تعالى | لفظ الحرام على المكروه لعدم وجدان الدليل القاطع على حرمته فإن الحرام ما منع عنه | بدليل قطعي وتركه فرض كشرب الخمر - والمكروه كراهة التحريم ما منع عنه بدليل | ظني وتركه واجب كأكل الضب واللعب بالشطرنج كما في الكشف - والبدعة مرادفة | للمكروه عند محمد رحمه الله تعالى كما في العمان وعند الشيخين أي أبي حنيفة وأبي | يوسف رحمهما الله تعالى المكروه المذكور أقرب إلى الحرام من الحلال فالمكروه | عندهما ما لم يمنع عنه عقوبة فاعله وهو المختار كما في الخلاصة والمضمرات | والكبرى والتجنيس وغيرها وهو الصحيح كما في الجواهر - والأصل في الفرق بين | الكراهتين أنه إن كان الأصل فيه حرمة أسقطت لعموم البلوى فتنزيه وإلا فتحريم كسور | الهرة ولحم الحمار وإن كان إباحة غلب على الظن وجود المحرم فتحريم وإلا فتنزيه | كسور البقرة الجلالة وسور سباع الطير كما في الجواهر . |
الأكل من الحلال : على وجوه . أكل فرض إن دفع به هلاكه فيؤجر عليه أن | كان بنية بقاء ذاته لأداء الشرائع . وأكل مأجور عليه إن مكنه من أداء صلاته قائما ومن | أداء صومه ونحوه وهو نوى ذلك . ومباح إلى الشبع ليزيد قوته . وحرام فوقه لا لقوة | صوم الغداء ولئلا يستحيي ضيفه . في التاج الشبع كالعنب سيرشدن من علم . |
الكرامية : أصحاب عبد الله بن محمد الكرام . |
( باب الكاف مع السين المهملة )
مخ ۸۶