630

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وأما القيود في الإثبات فيجب أن تكون مخصصة فكيف يتصور أن تكون القيود | الواقعة تحت النفي موجبة لأن يدخل في الحد ما كان خارجا عنه بدونها . فيجاب بأنه | ليس هناك تقييد في الحقيقة بل تغيير للعبارة السابقة عن معناها المتبادر منها إلى معنى | آخر وإن كانت تتراءى قيود هناك . فإن أردت وضوح هذا المقال فعليك بمطالعة حاشية | | السند السند قدس سره هناك المعنونة بقوله هذا ليدخل فيه ما يطابق الإعتقاد دون | الواقع . وقال الشيخ بهاء الدين العاملي صرح كثير من محققي أئمة المعاني أن النفي | إنما يتوجه إلى القيد إذا صح كون القيد قيدا في الإثبات أما إذا لم يصح فلا فإذا قلت | زيد لا يحب المال محبته للفقر مثلا لم يكن النفي متوجها إلى القيد كما لا يخفى - | وعلى هذا فلا احتياج إلى تأويل قول من قال لم أبلغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه | بترك المبالغة كما وقع في المطول وغيره تأمل . |

القياس : في اللغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة إذا قدرتها بها والمساواة | يقال قاس النعل بالنعل إذا حاذاه فساواه . وتعديته بعلى بتضمين معنى البناء فإن انتقال | الصلة للتضمين .

وعند المنطقين القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلم يلزم لذاته قول آخر . اعلم | أن المراد بالقول الأول المركب ملفوظا أو معقولا والقول الثاني مختص بالمعقول إذ لا | يجب تلفظ المدلول من تلفظ الدليل ولا من تعقله والمؤلف لكونه من الألفة أعم من | المركب بعدم اعتبار الألفة والمناسبة بين أجزائه ففي ذكر المؤلف بعد القول إشارة إلى | أن التأليف معتبر في القياس دون التركيب مطلقا وإن كان جنسا له على أنه لو قيل | القياس قول من قضايا لما تعلق من قضايا بالقول لأنه بالمعنى الاصطلاحي اسم جامد | كما مر في القول فلا بد من ذكر المؤلف بعده ليصح التعلق وأيضا لو لم يذكر لتوهم أن | كلمة من للتبعيض فلا يكون تعريف القياس مانعا لصدقه على قضية مستلزمة لعكسها | المستوي وعكس النقيض فإن قلت : إن القول لما كان أعم فيكون تعريف القياس شاملا | للملفوظ والمعقول فالاستلزام ممنوع فإن تلفظ الدليل لا يستلزم بالمدلول أي المطلوب | قلنا إذا أريد بالقول الملفوظ فالمراد بالاستلزام الاستلزام عند العالم بالوضع . فمعنى | التعريف المذكور أنه كلما تلفظ به العالم بالوضع لزمه العلم بمطلوب جزئي فالاستلزام | ليس إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص وهو لا يضرنا إذ لا ندعي الكلية .

مخ ۷۶