631

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

واعلم أن القياس لا يتألف إلا من مقدمتين إما المقدمات فقياسات محصلة لقياس | ينتج المطلوب - فإن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وإلا فمفصولة النتائج . والقياس | عند الأصوليين مساواة فرع الأصل في علة حكمه . وبعبارة أخرى هو إثبات مثل حكم | معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت وهذه المساواة أو الإثبات | المذكور يسمى عند المنطقيين بالتمثيل المعرف عندهم بأنه مشاركة جزئي لآخر في علة | الحكم لإثبات حكم كلي . وفي التحقيق شرح الحسامي والمعول عليه أي المعتمد عليه | في تحديد القياس ما نقل عن الشيخ أبي منصور أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين | بمثل علته في الآخر . واختار لفظ الإبانة أي الإظهار دون الإثبات لأن القياس مظهر لا | مثبت فإن المثبت هو الله تعالى . وذكر مثل الحكم ومثل العلة احترازا عن لزوم القول | | بانتقال الأوصاف فإنه لو لم يذكر لفظ المثل للزم ذلك . وذكر لفظ المذكورين ليشمل | القياس بين الموجودين والمعدومين كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل | بسبب الصغر في سقوط خطاب الإدراك عنده بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب - | وحكم القياس تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت مثل حكمه فيما لا نص فيه | بغالب الرأي على احتمال الخطاء ولهذا قالوا إن القياس لا يفيد القطع واليقين .

واعلم أن القياس والتعليل مترادفان عندنا فالحكم بأن التعدية حكم لازم للقياس | حكم بأنها لازمة للتعليل وبالعكس عندنا لأنه لا يجوز التعليل بدون التعدية عندنا وعند | الشافعي يجوز التعليل بدونها فإن التعليل بالعلة القاصرة جائز عنده لا عندنا والتفصيل | أن الحكم في النص إما منصوص العلة أو لا وعلى الأول لا حاجة إلى التعليل وعلى | الثاني يعلل لكن عندنا لغرض إثبات ذلك الحكم وتعديته إلى ما لا نص فيه لا لإثبات | ذلك الحكم لأن النص مثبت له فلا حاجة إلى إثباته إلى أمر آخر وعند الشافعي رحمه | الله تعالى يجوز التعليل لإثبات الحكم نفسه لا للتعدية وفائدته أن يصير الحكم أقرب | إلى القبول فالتعليل عنده قد يكون للتعدية كالقياس وقد لا يكون فالتعليل عنده عام | والقياس خاص عنه ونوع منه فافهم واحفظ فإنه ينفعك في الأصول الحسامي . |

القياس الاقتراني : ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل مثل | العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث . ثم هو على نوعين : حملي وشرطي لأن | مقدمتيه إن كانتا حمليتين مثل المثال المذكور فاقتراني حملي - وإلا فاقتراني شرطي مثل | إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة | ينتج كلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة - والتفصيل أن القياس بحسب | الصورة استثنائي إن ذكر فيه النتيجة أو نقضيها . وإلا فاقتراني لعدم فصل مقدماته بأداة | الاستثناء بخلاف الاستثنائي ثم الاقتراني حملي إن تألف من الحمليات الصرفة وإلا | فشرطي وبحسب المادة إن أفاد تخيلا فشعري . أو تصديقا ظنيا فخطابي . أو يقينا | فبرهاني أو مبنيا على اعتراف الناس أو الخصم فجدلي وإلا فسفسطي ومغالطة . |

القياس الاستثنائي : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل مثل إن | كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان ينتج أنه حيوان أو لكنه ليس بحيوان ينتج أنه | ليس بإنسان . فإن قيل كلما كان هذا إنسانا فهو ضاحك بالفعل لكنه ليس بضاحك | بالفعل لا يصدق فليس بإنسان قلنا : إن نقيض المطلقة العامة الدائمة . |

مخ ۷۷