دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ایډیټر
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1421هـ - 2000م
د خپرونکي ځای
لبنان / بيروت
القيد تحت النفي : للتعميم والإدخال وتحت الإثبات للتخصيص والإخراج | اعلم أن السر فيه أن النفي إذا كان متوجها إلى المقيد يكون المقيد منفيا ونفي المقيد | يتصور على وجهين بانتفاء القيد والمقيد معا وبانتفاء القيد دون المقيد بخلاف القيد في | الإثبات فإنه لا احتمال له سوى تخصيص العام وتقييد المطلق وقال السيد السند | | الشريف الشريف قدس سره في شرح المواقف في تعريف الضدين في المقصد التاسع | من المرصد الرابع من الأمور العامة وهو قيد للمنفي فحقه أن يفيد تعميم الحد وإدخال | شيء فيه لا تخصيصه وإخراج شيء عنه انتهى . وأنت تعلم أنه يفهم من ها هنا أن القيد | تحت النفي لا يوجب التعميم والإدخال لأنه قد يكون لنفي القيد فقط ولذا قال أهل | البيان إن كل كلام فيه قيد يكون المقصود بالنفي والإثبات ذلك القيد ولعل الأول في | المقام البرهاني والثاني في المقام الخطابي . وإنما قلنا يفهم من هنا إلى آخره لأنه قدس | سره قال فحقه ولم يقل فالواجب أن يقيد الخ فيفيد تعميم الحد الخ .
وقال قدس سره في حواشيه على المطول في الحقيقة العقلية واعلم أن القول | بكون القيود في الإثبات مخصصة إنما يصح إذا كان القيد أخص مما قيد به كما هو | الظاهر من القيود في سائر الحدود مثل الحيوان الناطق ولفظ وضع لمعنى مفرد . وأما | إذا كان القيد أعم كالإنسان الماشي أو مساويا كالحيوان الماشي كان المقيد مساويا | للمطلق في الصدق قطعا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن المراد بالماشي في الإنسان | الماشي هو الإنسان الماشي لا الماشي مطلقا فلا خفاء في كون المقيد مساويا للمطلق | في الصدق في الصورتين إلا أن التخصيص بحسب المفهوم لازم للتقييد مطلقا أي سواء | كان القيد أعم من المقيد أو أخص فإن صورة التقييد تفيد التخصيص بحسب المفهوم | وإن كان بين القيد والمقيد مساواة في الصدق . ألا ترى أن بين الحيوان قبل تقييده | بالماشي وبعد تقييده به فرقا ظاهرا بحسب الفهم والملاحظة .
وقال الفاضل المدقق ملا مرزاجان رحمه الله تعالى فإن قلت : هذا اللزوم غير | مسلم لأن الإنسان إذا قيد بالحيوان لم يكن المقيد أخص من القيد لا بحسب الواقع | ولا بحسب المفهوم أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن العقل لم يجوز تحقق الكل بدون | الجزء في بادي النظر أيضا قلت : ها هنا لا تقييد حقيقة إذ معناه قريب من التخصيص | أو نقول الإنسان المقيد بالحيوان اعتبر فيه الحيوان مرة واحدة والعقل يجوز تحقق ما | اعتبر فيه الحيوان مرة بدون ما اعتبر فيه الحيوان مرتين فيكون المطلق أعم مفهوما من | المقيد وقس عليه نظائره انتهى .
ثم اعلم أنه قد تكون القيود الواقعة تحت النفي مفيدة لدخول ما كان خارجا عن | الحد بدونها فمن هنا يعترض بأن زيادة القيود على ما في حيز النفي يوجب تعميما | وتناولا لما كان خارجا بدون القيد لأن نفي الأخص أعم من نفي الأعم .
مخ ۷۵