الفرج : بفتحتين ( كشادكي وكشايش ) . وبالسكون ( شرمكاه مرد وزن ) - وقد | اشتهر في فرج المرأة ولفرجها داخل وخارج - والفرق بين الفرج الداخل والخارج أن | ثقبة المرأة على صورة الفم فالفرج الداخل كما بين الأسنان وجوف الفم وموضع | | البكارة كالأسنان - والفرج الخارج كما بين الشفتين والأسنان والركنان كالشفتين . |
الفرقان : القرآن المجيد والعلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل . |
الفراش : بالكسر كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد . |
الفرائد : جمع الفريدة وهي الدرة الكبيرة وفرائد الدر كبارها . |
الفرسخ : معرب فرسنكك وسيجيء تحقيقه في الميل . |
الفرس : واحد الخيل والجمع أفراس - الذكر والأنثى في ذلك سواء - وقال | الجوهري كان يسمى الأنثى من الخيل فرسا وهو اسم على الذكر والأنثى فرسة - وروى | أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي [ ] كان يسمي الأنثى | من الخيل فرسا . والفرس أشبه الحيوان بالإنسان لما يوجد فيه من الكرم وشرف النفس | وعلو الهمة . وتزعم العرب أنه كان وحشيا وأول من ذلله وركبه إسماعيل عليه السلام . والفرس | العتيق ما أبواه عربيان سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور | المنقصة .
ف ( 79 ) : |
( باب الفاء مع السين المهملة )
الفساد : عند الحكماء زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة وهو الكون | والفساد - وعند الفقهاء كون العمل مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فالفساد يرادف | البطلان . |
فساد الوضع : في أصول الفقه عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد | ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم الذي أثبته المعلل - وعبارة بعضهم فساد | الوضع أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتب الحكم كتلقي التضييق | من التوسيع يعني أن يكون المقام مقتضيا للتوسيع والمعلل أثبت بتعليله التضييق - وقال | السيد السند الشريف الشريف قدس سره فساد الوضع عبارة عن كون العلة معتبرة في | نقيض الحكم بالنص أو الإجماع مثل تعليل أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى لإيجاب | الفرقة بإسلام أحد الزوجين . |
الفسخ : بالخاء المعجمة البطلان . وعند القائلين بالتناسخ هو نزول النفس | الإنسانية وانتقالها من البدن الإنساني إلى الأجسام الجمادية . |
الفسيح : بالحاء المهملة الوسيع وقيل الفسيح الغلط . فمعنى قولهم غلط العام | فسيح أنه وسيع وفيه وسعة أو غلط . | |
مخ ۲۱