573

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وإن قيل حضر وارثان عند القاضي فقال أحدهما إني أخذت من حصة صاحبي | عن تركة مورثنا عشرة إلا نصف ما أخذه من حصتي وصدقه الآخر . كم لكل واحد | منهما على الآخر . قيل كان للأول على الآخر ثمانية وللآخر على الأول أربعة . ولا | يخفى ما فيه لأنه يجوز أن يكون للأول على الآخر اثنان وله عليه ثمانية عشر وإن أراد | مثلا فالجواب ليس بصواب لأن السائل طالب التعيين كما لا سترة عليه وإن سئل أن | رجلا خلف ابنا وبنتين وأوصى في مرضه لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا نصف ما يبقى | من ربع المال بعد نصيبها ولآخر بمثل نصيب الابن والبنت إلا سدس المال . كم أصل | التركة ونصيب كل واحد . فالجواب أن أصل المسئلة أربعة وعشرون للابن ستة ولكل | | بنت ثلاثة وللموصى له الأول خمسة وللموصى له الثاني اثنان وللموصى له الثالث | خمسة . وإن سئل عن صورة يكون كل من المورث والوارث ابن عم الآخر وابن خالته ، | فالجواب صورته أن ينكح رجلان كل أخت الآخر لأبيه وهما اخوان للأم فتولد لهما | ابنان . فإن قيل كيف أن يكون كل من المورث والوارث خالا لآخر - والثاني عما | للأول . قلنا ذلك بأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها فولد لكل منهما ابن فولد الرجل عم | لابن الابن له وولد ابنه خال لابن الرجل .

وإن قيل كيف يكون الوارث عما للمورث وعما لأمه قلنا بأن يتزوج الأخ العلاتي | لرجل بنت أخيه الأخيافي فولدت له ولدا فمات الولد وخلف ذلك الرجل وإن قيل كيف | يقع أن يكون المورث خالا للوارث وعما له قلنا ذلك بأن يتزوج أبو أبي رجل بأم أمه | فولدت له ابنا وهو عم الرجل وخاله أو تزوج الأخ العلاتي لشخص أختا إخيافية له | فولدت ابنا فذلك الشخص عم الابن وخاله وإن قيل كيف يكون أن يقع كل من الوارث | والمورث عما لآخر قلنا بأن تزوج كل من الأخوين الإخيافيين بأم أب الآخر فولد لهما | ابنان . وإن سئل عن صورة يكون الوارث عما للمورث وابن خاله . فالجواب أنها بأن | تزوج خال المورث بأم أبيه فولدت له ابنا له وهذا الابن يكون عم المورث وابن خاله | أيضا . |

الفرط : بفتح الأول والثاني الأجر المقدم . |

الفرد : بالفارسية ( تنها ) وهو ما يتناول شيئا واحدا دون غيره فهو خلاف | الزوج وجمعه أفراد ومن لا نظير له وجمعه فرادى والأفراد أيضا . وفي اصطلاح أرباب | العروض البيت الواحد . وفي اصطلاح أهل الحساب خلاف الزوج وتحقيقه في الزوج . | وعند المنطقيين هو الطبيعة المأخوذة مع القيد بأن يكون كل من القيد والتقييد داخلا | كزيد وعمرو للإنسان والطبيعة المنضافة إلى القيد بأن يكون التقييد من حيث هو تقييد | داخلا والقيد خارجا هي الحصة كوجود زيد ووجود عمر ووجود بكر فالوجود حقيقة | واحدة وله أفراد حصصية .

مخ ۱۹