572

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فإن قيل : أي مسئلة أخذت الأخت فيها دينارا وأخذ الورثة الباقون التركة الباقية | أعني ست مائة دينار قلنا إنها مسئلة زوجة وأم وبنتين واثنا عشر أخا لأبوين وأختا | أعيانية . أصل المسئلة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللبنتين ستة عشر | والواحد الباقي لا يستقيم على الإخوة والأخت وعدد رؤوس الإخوة والأخت خمسة | | وعشرون فتضرب في المسئلة بلغ ست مائة فللزوجة خمسة وسبعون وللأم مائة وللبنتين | أربع مائة ولكل أخ سهمان وللأخت واحد . روي أن هذه المسئلة وقعت في زمان | شريح رحمه الله تعالى فحكم بهذا الطريق فجاءت الأخت عليا المرتضى كرم الله وجهه | فتظلمته فقالت ترك أخي ست مائة دينار ولم يعطني سوى دينار واحد فقال علي على | الفور لعل أخاك ترك هذه الورثة فقالت نعم فقال ما ظلمك .

فإن قيل جاءت امرأة عند القاضي فقالت له لا تعجل في القسمة فإني حبلى إن | ألد أنثى ترث وإن ألد ذكرا لم يرث كيف تكون هذه المسئلة . قلنا إن هذه المرأة زوجة | ابن للميت والورثة الظاهرون للميت زوج وأبوان وبنت . فإن ولدت ذكرا فأصل المسئلة | من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فللزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة | ولا شيء لابن الابن . وإن ولدت أنثى تعول المسئلة إلى خمسة عشر إذ يكون للبنت مع | بنت الابن الثلثان أي الثمانية فيكون النصف أعني الستة للبنت والسدس لبنت الابن | تكملة للثلثين . ويمكن أن تكون هذه المرأة زوجة الأب والورثة الظاهرون زوج وأم | وأختان لأم . فإن كان الولد ذكرا كان أخا لأب فلا يرث لاستكمال السهام بذوي | الفروض . وإن كان أنثى فلها النصف فتعول المسئلة من ستة إلى سبعة .

فإن قيل : إنه حضر في مجلس القاضي وارثان فقال أحدهما لآخر أعطني نصف | ما معك من التركة ليتم لي أحد عشر دينارا . وقال الآخر بل أنت أعطني ثلث ما معك | منها ليتم لي اثنا عشر دينارا كم كان مع كل واحد منهما . قلنا كان مع الأول ستة ومع | الآخر عشرة وتتم الستة بنصف العشرة أحد عشر والعشرة بثلث الستة اثني عشر . وإن | سئل كان لرجل ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أولها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها | فأوصى لأحد بثلثي الأول وثلاثة أرباع الثانية وخمسة أسداس الثالثة فأعطاه القاضي | مائة وخمسة وعشرين رأسا كم كان كل قطيعة منها ، قلنا عدد القطيعة الأولى اثنا عشر | وعدد الثانية ستة وثلاثون وعدد الثالثة مائة وثمانية وثلثا الأول ثمانية وثلاثة أرباع الثانية | سبعة وعشرون وخمسة أسداس الثالثة تسعون والجميع مائة وخمسة وعشرون .

مخ ۱۸